وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ١٢ ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.
[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقترض [١] من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، ويستقرض [٢] المثقال فيرد عليه الدرهم؟ فقال : اذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، ان أبي عليهالسلام [٣] كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) [٤] الجياد [٥] فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ان دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير [٦] منها فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه [٧].
[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال : إذا كان تضمن فربما
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ | ٦ ، والتهذيب ٧ : ١١٥ | ٥٠٠.
[١] في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ).
[٤] في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )
[٥] في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ).
[٦] في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ).
[٧] الفقيه ٣ : ١٨٠ | ٨١٦.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ | ٤.