وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٢١ ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
الاجارة [٢] ، وفي الجعالة [٣] ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها [٤] ، وغير ذلك [٥].
٢١ ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة
[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له [١] إنّما قوّمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [٢].
[ ٢٣١٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له إنّما قوّمه.
[ ٢٣١٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.
[٣] يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.
[٤] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
[٥] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٩.
[١] في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩٠.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٩.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.