وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ٢٠ ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء
فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس [١].
ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [٣].
[ ٢٣١٨٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يسار [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه اجرة لا بأس بها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣١٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله [١].
[١] هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة ، بل هي معاملة ( منه. قده ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ١.
[١] في المصدر : الحسين بن بشار.
[٢] التهذيب ٧ : ١٥٦ | ٦٩١.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٤.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٢.