وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ٣ ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلي : وصلت الدنانير.
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.
٣ ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
[ ٢٣٤١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها [١] دراهم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيمتها [٢].
[ ٢٣٤١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به.
[٢] تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.
الباب ٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٢٧.
[١] في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٢٨.