وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨ - ٦ ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة
يعلم ، فنكحها الذي اشترى؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها [١].
[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٦ ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق
الثيوبة كان له الرد أو الارش
[ ٢٣٢٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته [١] عن رجل باع جارية على
[١] في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ | ٢٧٢.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٤.
[١] التهذيب ٧ : ٦٤ | ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ | ٢٧٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ١١.
[١] في نسخة : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).