وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧ - ٥ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي
مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ٢٣٢٥٣ ] ٦ ـ وبالإسناد عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [٢].
أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها.
[ ٢٣٢٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه [١].
أقول : هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم [٢].
[ ٢٣٢٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا
[٣] مضى في الاحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ٩.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦١٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٨١ | ٢٧٦.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٨١ | ٢٧٤.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦٠٩.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٨١ | ٢٧٣.