وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم
مصر آخر ان كان صغيرا ، ولا يشتريه ، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : اُتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة [١] نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم ، فلما قدموا على النبي صلىاللهعليهوآله سمع بكاءها فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاُتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه اُشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا اُمّاه ، فقال لها أبو عبدالله عليهالسلام : ألك اُمّ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٩٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ | ٣١٤.
[١] الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ( معجم البلدان ٢ : ١١١ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ | ٣.