وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ٢٣ ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح
٢٣ ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض
الصلح أو غيرها
[ ٢٣٦٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها [١].
[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ | ٣٥٥.
[١] استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، أنظر ( الصحاح ـ سعى ـ ٦ : ١٣٧٧ ).
٢ ـ قرب الإسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[١] يأتي في البابين ٨٢ ، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء.