وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٢ ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
[ ٢٣٤٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم [١] بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها [٢] فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول :
[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.
[٢] يأتي في البابين ٦ ، ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ | ٣٢ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ | ٣٢٠.
[١] في المصدر : الدراهم.
[٢] في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ | ٣٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٨.