وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١ - ٢ ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله [١].
[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.
[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ ـ قال : وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله ) [١] قال : ايناس الرشد حفظ المال.
في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
٢ ـ الكافي ٧ : ٦٨ | ٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا ، وفي الحديث
٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.
[١] الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٣.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٥ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
[١] النساء ٤ : ٦.