وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - ٢٦ ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات
بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين [٣].
أقول : حمله بعض الاصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع [٤].
٢٦ ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات ، فاقر العبد
بالعبودية للوارث
[ ٢٣٦٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله الكاهلي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك ، فقال : إن عمك كان لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٣ | ٩٤٥.
[٣] الكافي ٧ : ٦٢ | ٢٠.
[٤] راجع المختلف : ٣٨٥.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٦.