وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ١٠ ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
ويأتي [٣] ، ويحتمل الحمل على الكراهة.
[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين [١] فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : الشامية ـ إلى أن قال : ـ لا باس به يجوز ذلك [٢].
[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه [١].
[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ
[٣] يأتي في الاحاديث ٦ ، ٩ ، ١٠ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٣٢.
[١] في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣١.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ | ٤٧٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٤١ | ٦١٩.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ | ٥٠٦.