وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ١٠ ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان [١] ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
[ ٢٣٤٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها [٢].
[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فالقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهما منها ، فقال : إيش هذا؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائزا بين الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره [١] لما مضى [٢]
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٣٠.
[١] ليس في المصدرين.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٣١.
[١] في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.
[٢] الكافي ٥ : ٢٥٢ | ١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ | ٣٣٣.
[١] راجع السرائر : ٢١٩.
[٢] مضى في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب.