وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ١٧ ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [١].
١٧ ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
[ ٢٣٤٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الاُسرب [١] يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به.
[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك ـ ، يعني لا يعرف إلا بالاسرب ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ | ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع.
[١] لعله في الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ | ١٥ ، والتهذيب ٧ : ١١١ | ٤٨١.
[١] الاسرب : الرصاص ، انظر ( القاموس المحيط ـ سرب ـ ١ : ٨٥ ).
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ | ٢٨.
[١] التهذيب ٧ : ١١١ | ٤٨٠.