وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - ١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه ، كيف القضاء في ذلك؟ قال : اقبل ثوبك وإلاّ فهايي [١] صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله ، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى [٢].
١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : غبن المسترسل سحت.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٦٠ | ٢٥٨.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ | ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مروي في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ).
[١] المهاياة : نوع من البيوع ، أنظر ( مجمع البحرين ـ هيا ـ ١ : ٤٨٥ ).
[٢] يأتي في الابواب ٣ ، ٤ ، ٨ من أبواب العيوب.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.