وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - ٧ ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن.
قال : وكذلك كان قول علي عليهالسلام في الحيوان ، وغير ذلك.
[ ٢٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال [١] حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلى قوله : حساب ذلك [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : فيهلكه [٣].
[ ٢٣٩١١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله ، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٢٤ | ٩.
[١] في الفقيه زيادة : على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٢ | ٧٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ | ٤٢٩.
[٣] الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ | ٦.
[١] التهذيب ٧ : ١٧١ | ٧٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ | ٤٢٥.