وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل
شرط اذا لم يخالف كتاب الله
[ ٢٣٠٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٣٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله [١].
[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٣.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.