وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
ورواه الصدوق بإسناده ، عن يعقوب بن شعيب [٢] ، وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، [٣] ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله [٤].
[ ٢٣٥٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلىاللهعليهوآله إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذه له فكاله [١] خمسة عشر وسقا.
فأخبرني بعض أصحابنا : عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبدالله عليهالسلام قال : إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، قال : صدقت [٢].
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٢ | ٦٢٣.
[٣] لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
[٤] الفقيه ٣ : ١٦٤ | ٧٢٤.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ | ٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٢ | ٣١٢.
[١] في نسخة زيادة : فكان ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : فكال له ، وفي الاستبصار : فكان له.
[٢] حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح ، ولا ضرورة إليه ، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون ، مع أنه ليس له معارض خاص ، والعام يقبل التخصيص على