وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] مثله [٣].
[ ٢٣١٦٠ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس.
[ ٢٣١٦١ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله [٢].
[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم اشتروا بزا [١] فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن
[٢] في التهذيب : محمد بن يحيى ...
[٣] التهذيب ٧ : ٣٨ | ١٦٠.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ | ٣.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ | ١٥٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ | ٨٤ و ١٢٣ | ٨٣.
[٢] قرب الإسناد : ١١٤.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٤٠.
[١] البز : الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين ـ بزز ـ ٤ : ٨ ).