وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - ١٧ ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
قال : فقال : القول قول الذي يقول : انه رهن ، إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب [٣].
وبإسناده عن أحمد بن محمد [٤].
١٧ ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول
قول الراهن مع يمينه
[ ٢٣٩٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف [١] فقال صاحب الرهن : انه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله [٢].
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٥ | ٨٨٨.
[٣] التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧٦.
[٤] الاستبصار ٣ : ١٢٢ | ٤٣٦.
وياتي ما يدل عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.
الباب ١٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٤ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ | ٤٣٢.