وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - ٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه [٤].
[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ ـ ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
ونحوه ذكر الشيخ [١].
[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.
٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة
نقدا وبالعكس
[ ٢٣٥٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
[٤] الفقيه ٣ : ١١٨ | ٥٠٣.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١١٨ | ٥٠٤.
[١] الاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٥.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ | ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ | ٣٤٤.
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.