وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبلهما.
[ ٢٣٥٨١ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل.
١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع
الارض بحنطة منها ومن غيرها
[ ٢٣٥٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
[ ٢٣٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا [١] معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض؟ فقال : حرام ، فقلت : جعلت
[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٤.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ | ٦٥٥.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ | ٦٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ | ٣٩٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ | ٦٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] الجربان : جمع جريب ، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح ـ جرب ـ ١ : ٩٨ ).