وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ٢٠ ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
٢٠ ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
حتى لا تنفق بين الناس
[ ٢٣٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه كان لي على رجل [١] دراهم ، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم [٢] أعلى من [٣] الدراهم الاولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : لك الدراهم الاولى.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ١١٦ | ٥٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ | ٥٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ | ٣٤٣.
[١] في الفقيه زيادة : عشرة ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : بدراهم ( هامش المخطوط ).
[٣] في الاستبصار زيادة : تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.