وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ١٠ ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع
الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه [١] : اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل [٢] مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر [٣].
[ ٢٣٥٦٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبدالله عليهالسلام ان أبان حدثه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة ، وقال لهم : اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر [١] واما اعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والارض.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ٢٣٥٦٩ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
[١] في الفقيه زيادة : اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] في الفقيه والتهذيب : كيلا ( هامش المخطوط ).
[٣] مر في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.
[١] في نسخة : الثمن ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٣ | ٨٥٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.