وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠ - ١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا [٣].
١٥ ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده
[ ٢٣٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين [١] ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عليهالسلام عن منصور بن العباس نحوه [٢].
١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال
المالك : هو وديعة
[ ٢٣٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٠ | ٩٠٨.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ | ١٧.
[١] في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين ...
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٧ | ٧٨٢.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ | ٤٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من