وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ٢٧ ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق
ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف [١].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف [٢].
٢٧ ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك
الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
[ ٢٣٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحلّ له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] مر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف.
[٢] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٤ | ٤٢٤.
[١] تقدم في البابين ٣ ، ١١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.