وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ١٥ ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
١٥ ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
والمحلاة بهما أو بأحدهما
[ ٢٣٤٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساً [١] ، إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب اليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض [٢] أحب إليّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله [٣].
[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
الباب ١٥
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ | ٢٩.
[١] في نسخة : النسيء ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ١١٣ | ٤٨٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ | ٣٠.