وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - ١٥ ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الانصاري [١].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري [٢] ، عن ابن سنان نحوه [٣].
[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس به.
قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : نعم ، وبالذهب.
وقال : إنه يكره أن تبيعه بنسيئة.
وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه قال : فقال : بعه بالذهب [١].
[١] التهذيب ٧ : ١١١ | ٤٧٧.
[٢] يفهم من هنا أن أبا محمد الانصاري ؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه. ره ).
[٣] التهذيب ٦ : ١٩٧ | ٤٣٦.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ | ٢٣.
[١] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ | ٣٣٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ | ٢٥.
[١] التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ | ٣٤١.