وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ١٠ ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه [٣].
[ ٢٣١٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليهالسلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد
جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة
[ ٢٣١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس.
[٢] الكافي ٥ : ٢٠٥ | ١٠.
[٣] الفقيه ٣ : ١٨٣ | ٢.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥ | ١٩٥.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب ، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٢] يأتي ما يدل عليه عموما في الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ | ٢٣١.