وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ١١ ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها
صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس [١] بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال : لا يصلح إلا بالذهب.
قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال : لا تصارفه إلا بالورق.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى [٢].
[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت.
[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
[ ٢٣٤٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي عبدالله عليهالسلام : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
[١] « والنحاس » ليس في المصدر.
[٢] الكافي ٥ : ٢٤٩ | ٢١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٥ | ٨٣٦.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٦٩.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ | ٥٠١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١١ | ٤٧٨.