وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٣٤ ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد [١] ، ولا أرد به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب [٢].
٣٤ ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
جاز له الشراء منه بربح
[ ٢٣٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١].
[١] في المصدر : اُريد ..
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.
[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.