وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - ١١ ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
١٠ ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة
[ ٢٤٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي عليهالسلام بينهما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى [١].
١١ ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها
[ ٢٤٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦١ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
[١] يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٢.
[١] المقنع : ١٢٣.