وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت
ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله [١].
[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : لا بأس به.
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) [١].
أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة [٢] ، وفي الحوالة [٣].
٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده
بعد الموت
[ ٢٣٨٧٤ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة ،
[١] الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٠.
٢ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ | ٧٧.
[٢] يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة.
[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الزهد : ٣٣ | ٨٧ ، والكافي ٢ : ١٣٠ | ٢١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ ،