وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ١٣ ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
[ ٢٣٨١٣ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : إذا مات الميت حل ماله وما عليه.
١٣ ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
[ ٢٣٨١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
[ ٢٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان أول ما يبدأ به من المال : الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الوصايا [٢].
٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٦.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٧ | ٣٩١ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ | ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.
[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.