وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ٣ ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما
الحسين عليهالسلام باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين عليهالسلام وعدات كانت عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج
وغيرهما من الطاعات
[ ٢٣٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة [١] ، والحج [٢] ، وغيرهما [٣].
[١] يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١١١ | ٤٧١.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.
[٢] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
[٣] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام.