وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ١٦ ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء
[ ٢٣٨٢٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليهالسلام : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع [١] ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد [٢].
١٦ ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في
الاستقضاء ، ويستحب له اطالة الجلوس ولزوم السكوت
[ ٢٣٨٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبدالله عليهالسلام فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : ما لفلان يشكوك؟ فقال : يشكوني اني استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبدالله عليهالسلام مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ [١] ( ويخافون سوء الحساب ) [٢] أترى انهم [٣] خافوا الله أن يجور
٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ | ٣.
[١] في التهذيب زيادة : إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] التهذيب ٦ : ١٩١ | ٤١٠.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ | ١.
[١] في التهذيب زيادة : فقال ( هامش المخطوط ). وفي الكافي زيادة : في كتابه.
[٢] الرعد ١٣ : ٢١.
[٣] في التهذيب : إنما ( هامش المخطوط ).