وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا
شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( فلا يربوا عند الله ) [١] ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين [٢] ، والصرف [٣] ، وغير ذلك [٤].
١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ، وجواز
اقتراض الخبز والجوز عددا
[ ٢٣٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله [١] رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [٣].
[١] الروم ٣٠ : ٣٩.
[٢] يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدين.
[٣] يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.
[٤] يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٦.
[١] في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٠ | ٢.
[٣] التهذيب ٧ : ١٢١ | ٥٢٨.