وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة ... الحديث.
[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله [١].
[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به ، مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسيئة فلا يصلح.
[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ | ٥٢٩ ، وأورده في الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٩.
١٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١٤ ، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ).
١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ | ٣٥٣.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٧٩٨.