وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ٤ ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير
قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟ فقال : لا بأس به.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان [١] ، وغيره إن شاء الله [٢].
٤ ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها
دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ
[ ٢٣٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : تكون للرجل عندي [١] الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له : كذا وكذا ) [٢] فيقول
[١] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٢.
٧ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.
[٢] يأتي في الحديثين ٤ ، ٩ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٢.
[١] في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ).
[٢] ما بين القوسين ليس في الفقيه.