وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - ٥ ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن
[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد [٢] ، عن علي بن الحكم مثله [٣].
[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى [١] أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه.
[ ٢٣٩٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قلت ، إنّ الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أن العبد قتل [١] على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٩٣.
[١] في نسخة زيادة : أنه ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : بنان ، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب.
[٣] التهذيب ٧ : ١٧٢ | ٧٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ | ٤٢٨.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٨ | ٩٠٠.
[١] التوى : الهلاك ( القاموس المحيط ـ توي ـ ٤ : ٣٠٧ ).
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ | ٨٨٧.
[١] في نسخة : قتيلا.