وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس [١].
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ.
[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما؟ قال : لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله [٢].
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣٢ | ١٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٤٩.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٤.
[١] حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده ».
[٢] الكافي ٥ : ١٨٦ | ٨.