وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - ١٠ ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
وآله ) ميتا ككفالته ، حيا ، وكفالته حيّاً ، كفالته ميتا ، فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٣].
١٠ ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
[ ٢٣٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام وذكر نحوه [٢].
[٢] استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الاحاديث « منه قده ».
[٣] تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان ، وفي الاحاديث ٤ ، ٦ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣٢ | ١٠١٤.
[٢] الكافي ٥ : ٢٩٨ | ٢.