وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - ١٠ ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق
جملة من أحكام العيوب في الخيار [٣].
١٠ ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق
في الارض المبيعة
[ ٢٣٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدّثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في الاباق عهدة.
[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام : أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع.
[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس.
[٣] تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ | ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.