وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام من باع سلعة فقال : « ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل [١] صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة. قال : وقال عليهالسلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ان عليا عليهالسلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.
[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ ان رسول الله صلىاللهعليهوآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.
[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
[١] في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١٢ ، إلا أن قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٧ | ٢٠١.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ | ٢٣٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ | ١٠٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ | ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.