وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - ٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم
الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد [١] تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه [٢]؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لانك حبست منفعتها عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٤].
[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [١].
[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،
[١] في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٨٥ | ٨٣٥.
[٤] التهذيب ٧ : ١٠٧ | ٤٥٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ | ٤٥٩.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٢٩.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ | ٤٦٠.