وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - ١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية الحديث [٢].
[ ٢٣٥١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام وذكر الحديث واسقط قوله : وشبه ذلك [١].
[ ٢٣٥١٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال : اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أحل ذلك فتظالموا [١] ، فقال عليهالسلام : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه [٢] وكذا الحديثان قبله.
[٢] علل الشرائع : ٥٨٩ | ٣٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ | ٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٨٩٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٨٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٤.
[١] في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٨٥ | ٣٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٣٠٠.