وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].
٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع
جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه
[ ٢٣١٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله [٣].
[ ٢٣١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه [١] ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣٤ | ١٠٢٢.
الباب ٢٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ | ٧.
[١] في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الوافي ٣ : ٩٢ نقلا عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧ : ١١٦ | ٥٠٤ وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عن أبي عبدالله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام.
[٢] في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢٤٨٥٧.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ | ٥٠٢.
[١] « عن أبيه » ليس في المصدر.