وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ٣٠ ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل
٢٩ ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه
بابها فله جميع ما فيها
[ ٢٣٢١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع : إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
٣٠ ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل
اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط
[ ٢٣٢١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال : كتبت إليه عليهالسلام ـ يعني الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام ـ في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى [١] حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ | ٦١٣ و ١٥٥ | ٦٨٥.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨١.
[١] في المصدر : من الارض التي.