وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ١٠ ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض ساقاه وقام عليه.
[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود [٢].
١٠ ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل
أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
[ ٢٣٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
[١] الكافي ٥ : ٢٩٧ | ٣.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في التهذيبين : معاوية بن عمار.
[٢] تقدم في الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.