وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار
ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليهالسلام ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله [٢].
[ ٢٣٥٦١ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد.
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٣٥٦٣ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهماالسلام من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال : نعم.
[ ٢٣٥٦٣ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
[٢] الاحتجاج : ٤٨٠.
١٠ ـ قرب الإسناد : ٣٩.
[١] مضى في أحاديث هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ١١ ، ١٢ من هذا الباب.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ | ٨.
١٢ ـ المحاسن : ٥٢٨ | ٧٦٦.